السيد الخميني

30

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

بأهله وماله ، فنهاهم اللَّه عزّ وجلّ عن ذلك » « 1 » . فإنّ الظاهر منها أنّ اللَّه تعالى نهاهم عن القمار بالمعنى المصدري ، لا عن التصرّف في الأموال . ونحوها رواية العيّاشي عن أسباط بن سالم ، قال : كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فجاء رجل فقال : أخبرني عن قول اللَّه عزّ وجلّ : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ قال : « يعني بذلك القمار » « 2 » . وقريب منها رواية محمّد بن عيسى المرويّة عن « نوادر » ابنه « 3 » . وأظهر منها رواية العيّاشي الأخرى عن محمّد بن علي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ قال : « نهى عن القمار وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم اللَّه عن ذلك » « 4 » . ويؤيّده استثناء التجارة عن تراض ، فكأ نّه قال : لا يجوز استنقاذ الأموال بشيء من الأسباب الباطلة ، لكن لا بدّ وأن يكون بنحو التجارة عن تراض .

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 122 / 1 ؛ وسائل الشيعة 17 : 164 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 35 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تفسير العيّاشي 1 : 235 / 98 ؛ وسائل الشيعة 17 : 166 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 35 ، الحديث 8 . ( 3 ) - النوادر ، أحمد بن محمّد بن عيسى : 162 / 414 ؛ وسائل الشيعة 17 : 167 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 35 ، الحديث 14 . ( 4 ) - تفسير العيّاشي 1 : 236 / 103 ؛ وسائل الشيعة 17 : 166 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 35 ، الحديث 9 .